الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
85
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
هذا على الصحيح و اما الاعم فتصوير الجامع فى غاية الاشكال و ما قيل فى تصويره او يقال وجوه احدها ان يكون عبارة عن جملة من اجزاء العبادة كالاركان فى الصلاة مثلا و كان الزائد عليها معتبرا فى المأمور به لا فى المسمى و فيه ما لا يخفى فان التسمية بها حقيقة لا تدور مدارها . ضرورة صدق الصلاة مع الاخلال ببعض الاركان بل و عدم الصدق عليها مع الاخلال به ساير الاجزاء و الشرائط عند الاعمى مع أنّه يلزم ان يكون الاستعمال فيما هو المامور به باجزائه و شرائطه مجازا .